أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم المهر والشبكة فى الطلاق قبل الدخول والخلوة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم المهر والشبكة فى الطلاق قبل الدخول والخلوة
معلومات عن الفتوى: حكم المهر والشبكة فى الطلاق قبل الدخول والخلوة
رقم الفتوى :
9665
عنوان الفتوى :
حكم المهر والشبكة فى الطلاق قبل الدخول والخلوة
القسم التابعة له
:
الحقوق الزوجية
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بالطلب المتضمن أن شخصا عقد قرانه على فتاة، ودفع هذا الشخص لهذه الفتاة مهرا قدره ( 400) جنيه معجل صداق و ( 100 ) جنيه مؤخر صداق - وقدم لها شبكة عبارة عن أسورتين من الذهب، ثم حدث خلاف بين الزوجين أدى إلى الطلاق قبل الدخول .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى المهر والشبكة المذكورين .
وهل هما من حق الزوجة أو من حق الزوج .
نص الجواب
المقرر فقها أنه إذا حصل طلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فإن المهر جميعه ( عاجله وآجله ) يتنصف بين الطرفين، فيكون من حق الزوجة شرعا نصف جميع المهر، ويكون من حق الزوج شرعا أن يسترد مازاد عن نصف جميع المهر .
لقوله تعالى فى كتابه العزيز { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون } البقرة 237 ، إلى آخر الآية الكريمة - كما أن المقرر فقها أن الشبكة إذا لم تذكر ضمن المهر تصبح فى حكم الهبة شرعا - وقد نص الفقهاء على أن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة شرعا .
وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال يكون من حق الزوجة شرعا إذا كان طلاقها قد تم قبل الدخول والخلوة الصحيحة نصف جميع المهر وهو هنا ( 250 ) جنيه، ويكون للزوج شرعا الحق فى استرداد ما زاد عن نصف جميع المهر، ومقدار ما يسترده هنا هو ( 150 ) مائة وخمسون جنيها .
أما الشبكة فتكون جميعها من حق الزوجة شرعا لأنها والحالة هذه فى حكم الهبة شرعا ، والزوجية من موانع الرجوع فى الهبة شرعا .
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: